القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 18 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إدارى دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها
وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة فى العزبة
أو الكفر أو النجع المعتبر مقرا للعمدية ما لم يقرر مدير الأمن غير ذلك مراعاة لسهولة
المواصلات وصالح الأمن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.