المادة 17 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراءات المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام.
ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا فى اختيار شيخ الخفر.
وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم
وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على قض المنازعات والتوفيق بين
المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام . وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة
أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.