المادة 16 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ فى النصف الأول من
شهر أكتوبر فى الميعاد والمكان اللذين يحددهما مدير الأمن وبالطريقة المبينة بعد ، اثنان
من العمد الحاليين ، وتكون مدة عضويتهما سنتين تبدأ من أول يناير ، وإذا خلا مكان أحد
الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء المدة قرر مدير الأمن إجراء انتخاب تكميلى وتنتهى مدة
عضوية المنتخب بانتهاء مدة من حل محله وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترشيح
لعضوية اللجنة المذكورة .
وتتألف لجنة الانتخاب برئاسة مأمور المركز أو نائبه وعضوية اثنين من العمد غير
المرشحين يتم اختيارهما بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويدعو المأمور عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة من بين المرشحين ويكون
الانتخاب بالاقتراع السرى وبالأغلبية النسبية وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة
التنفيذية .
ويجوز للمرشحين والعمد الذين انتخبوا فى عملية الانتخاب الطعن لدى وزارة
الداخلية فيمن انتخب أو فى عملية الانتخاب وذلك فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ
إجراء الانتخاب . ويكون توقيع طالب الطعن مصدقا عليه من إحدى جهات التوثيق وإذا
فقد أحد الأعضاء شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة أصدر وزير الداخلية
قرارا بسقوط العضوية عنه .
ويصدر وزير الداخلية قراره فى شأن الأعضاء المنتخبين للجنة العمد والمشايخ فى
ظرف ستين يوما من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن وإلا اعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قرار
باعتماد نتيجة الانتخاب .
ولا يباشر العمدة الموقوف عن عمله عضوية اللجنة مدة وقفه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.