القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 15 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل
شهرين وتعرض عليها جميع أوراق العمد والمشايخ المختصة بالنظر فيها طبقا لأحكام هذا
القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.