المادة 14 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون، وتشكل من:
1 – مدير الأمن
رئيسا
2 – رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى
}
}
}
}
}
}
أعضاء
3 – مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية
4 – مفتش قطاع مصلحة الأمن العام
5 – مفتش قطاع الأمن الوطنى
6 – أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
دون تاريخ مؤكد
(٥) :
تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ ، تختص بالنظر فى مسائل
العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون ، وتشكل من :
- مدير الأمن .
رئيسا
- رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس
القضاء الأعلى ..
أعضاء
- مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية ..
- مفتش مباحث أمن الدولة .
- أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية .
المعروض أمرها على اللجنة .
(١) و (٢) و (٣) المواد (١٠) و (١١) و (١٢) ملغاة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
(٤) المادة (١٣) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
(٥) المادة (١٤) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.