القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 13 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة دون تجديد.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
دون تاريخ مؤكد
(٤)
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها
ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى ، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه
المدة دون تجديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.