Article 14 of the Village Mayors and Sheikhs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون، وتشكل من:
1 – مدير الأمن
رئيسا
2 – رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى
}
}
}
}
}
}
أعضاء
3 – مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية
4 – مفتش قطاع مصلحة الأمن العام
5 – مفتش قطاع الأمن الوطنى
6 – أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 26/1994
Date not confirmed
(٥) :
تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ ، تختص بالنظر فى مسائل
العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون ، وتشكل من :
- مدير الأمن .
رئيسا
- رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس
القضاء الأعلى ..
أعضاء
- مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية ..
- مفتش مباحث أمن الدولة .
- أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية .
المعروض أمرها على اللجنة .
(١) و (٢) و (٣) المواد (١٠) و (١١) و (١٢) ملغاة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
(٤) المادة (١٣) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
(٥) المادة (١٤) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.