Article 20 of the Village Mayors and Sheikhs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته أن يستمر فى عمله إلى
أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها
وإلا اعتبرت مقبولة .
ويجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة
العمل أو يسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لاتهامه فى جناية
أو جنحة إلى أن يتم الفصل فى ذلك نهائيا .
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة فى جميع الأحوال كما يجوز له قبولها
مع التجاوز عن السير فى الإجراءات التأديبية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.