المادة 66 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال منهم إلى المعاش، وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذن لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن، وذلك وفقا للائحة الرعاية الطبية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة (10%) لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
يحدد بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد الخاصة بعلاج أعضاء الرقابة الإدارية ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة بحيث تتحمل الرقابة الإدارية جميع المطلوبات إذا كان المريض هو العضو أو الموظف وفي حدود نصف المطلوبات إذا كان المريض ممن يعولهم العضو أو الموظف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.