المادة 65 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 19 أكتوبر 2017
إذا استنفد العضو الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس الرقابة الإدارية بعد موافقة لجنة شئون الأفراد ، ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من العضو نفسه ، وإذا
كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنيا على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة خدمة عضو الرقابة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش . ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على ١٠٨٠ جنيه في السنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.