Article 66 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال منهم إلى المعاش، وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذن لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن، وذلك وفقا للائحة الرعاية الطبية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة (10%) لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 March 1964 to 19 October 2017
يحدد بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد الخاصة بعلاج أعضاء الرقابة الإدارية ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة بحيث تتحمل الرقابة الإدارية جميع المطلوبات إذا كان المريض هو العضو أو الموظف وفي حدود نصف المطلوبات إذا كان المريض ممن يعولهم العضو أو الموظف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.