Article 67 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية باعادة تعيين أعضاء الرقابة طبقا للنظام الجديد ويتضمن قرار رئيس المجلس التنفيذي باعادة تعيين أعضاء الرقابة الإدارية ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه .
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بنقلهم إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل في حدودها بربطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلونها ، ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة .
ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.