المادة 67 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية باعادة تعيين أعضاء الرقابة طبقا للنظام الجديد ويتضمن قرار رئيس المجلس التنفيذي باعادة تعيين أعضاء الرقابة الإدارية ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه .
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بنقلهم إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل في حدودها بربطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلونها ، ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة .
ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.