القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 37 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء الرقابة
الإدارية ، هى :
(١) الإنذار .
(٢) اللوم .
(٣) تأجيل موعد استحقاق العلاوة [غير مقروء]
(٤) الحرمان من العلاوة .
(٥) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز [غير مقروء]
(٦) تأخير الأقدمية فى الفئة .
(٧) خفض المرتب .
(٨) خفض الفئة .
(٩) خفض الفئة والمرتب .
(١٠) الإحالة إلى الاستيداع .
(١١) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.