القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 36 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
كل عضو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته
أو يظهر بمظهر يخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال
بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ، ولا يعفى العضو من
العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة
كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم
من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على
مصدر الأمر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.