القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 38 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
رئيس الرقابة الإدارية توقيع عقوبتى الإنذار واللوم
وذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه ويكون قرار رئيس الرقابة
فى ذلك مسببا .
أما بقية العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس
التأديب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.