القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 39 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يتولى المحاكمة التأديبية لأعضاء الرقابة مجلس تأديب
يشكل من :
نائب رئيس الرقابة الإدارية أو أقدم عضو بالرقابة الإدارية
عند غياب النائب ... ... ... ... رئيسا
عضو بالرقابة أقدم من العضو الجارى محاكمته
يختاره رئيس الرقابة ... ... ... ... ... ... ... أعضاء
نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة ...
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.