المادة 21 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
يجوز للجنة شئون الأفراد أن تضيف إلى مرتب العضو الذى ينقل من الرقابة الإدارية علاوة الرقابة التى يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط الفئة التى يشغلها وبشرط أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة أكثر من مرة .
ويسرى هذا الحكم على شاغلى الوظائف الفنية والمكتبية ووظائف الخدمات المعاونة بالرقابة الإدارية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 3 يوليو 1975
يجوز للجنة شئون الأفراد بالنسبة إلى من ينقل من الرقابة
الإدارية أن تمنحه آخر مربوط الفئة التى يدخل مرتبه فيها أو إضافة علاوة
الرقابة إلى مرتبه أيهما أكبر ويشترط ألا يزيد على آخر مربوط الفئة التى
يشغلها ويشترط لمنح آخر مربوط الفئة أو إضافة علاوة الرقابة أن يكون
العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.