القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 20 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مارس 1964 إلى 21 أغسطس 1969
عند نقل الموظف إلى الرقابة الإدارية تحتسب أقدميته
فى الفئة التى نقل إليها من تاريخ حصوله على أول مربوط هذه الفئة بشرط
أن يكون مستوفيا المدة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون
فى الفئة أو الدرجة السابقة للفئة التى يوضع فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.