القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 22 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يجوز ندب أحد أعضاء الرقابة للقيام مؤقتا بعمل معين
فى أية جهة حكومية أخرى أو فى هيئة عامة أو مؤسسة عامة وفى هذه الحالة
تستمر معاملته كما لو كان يعمل فى الرقابة الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.