القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 23 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يجوز إعارة أعضاء الرقابة الإدارية للعمل بوزارات
الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو إلى الحكومات
الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس المجلس التنفيذى
ويكون الحد الأقصى لمدة الإعارة سنتين سواء كانت داخلية أو خارجية ،
ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة .
فإذا عاد المعار إلى عمله بالرقابة قبل نهاية مدة يشغل الوظيفة الخالية
من درجته أو يشمل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته
فى أول وظيفة تخلو من درجته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.