Article 23 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز إعارة أعضاء الرقابة الإدارية للعمل بوزارات
الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو إلى الحكومات
الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس المجلس التنفيذى
ويكون الحد الأقصى لمدة الإعارة سنتين سواء كانت داخلية أو خارجية ،
ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة .
فإذا عاد المعار إلى عمله بالرقابة قبل نهاية مدة يشغل الوظيفة الخالية
من درجته أو يشمل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته
فى أول وظيفة تخلو من درجته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.