المادة 49 من قانون الزراعة
النص الساري
يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه لكل نوع من أنواع تقاوى الحاصلات الزراعية ما يأتى :
( ١ ) مستويات القبول التى يلزم توافرها فى التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة .
(ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها .
( ج ) قواعد الفحص .
( د ) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص .
( ه ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ .
( و ) كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التى تتبع فى ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها للتقاوى .
( ز ) مواصفات البطاقات التى توضع على عبوات التقاوى والبيانات التى يجب أن تتضمنها .
( ح ) مدة صلاحية التقاوى للزراعة والإجراءات التى تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة .
( ط ) طريقة إعداد التقاوى المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.