القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 48 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز بيع التقاوى أو عرضها للبيع أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة و بشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التى يقررها الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.