القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 47 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تخزين بذرة القطن التجارى ألا فى الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو فى الشون الملحقة بها والتى ترخص بها وزارة الزراعة و بشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة .
ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجارى بدون عبوات بالاحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الاغلاق مزودة بآلات تسجيل أوزان تعتمدها الوزارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.