القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 50 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يجوز لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك الاحتكام الى لجنة تشكل من موظف فنى يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن و يختار الآخر بالقرعة من الجدول الذى يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاوى .
و يقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذى اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة الى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التى يحددها الوزير و يكون قرارها نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.