القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 43 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لايجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التى تلتزم ادارة المعصرة بامساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.