القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 42 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة ( تجارى ) فى الحالات الآتية :
(أ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة ( التجارى ) .
(ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن استعمالها كتقاوى .
(ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوى .
(د) البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.