القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 41 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بازالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم فى المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية :
(ا) إيقاف تشغيل أى جهاز للحلج أو استخراج البذره أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذى أقيم من أجله .
(ب) إعادة علاج بذرة القطن التى لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشرى مباشرة .
(ج) علاج و إعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التى تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.