القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 40 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل اللجان التى تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوى والتجارى بكل محلج واختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها اتباعها .
ولا يجوز تشغيل المحالج فى غيبة اللجنة المنوط بها الاشراف عليه ولهذه اللجنة أخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لاجراء الاختبارات عليها بالقدر و بالطريقة التى يحددها الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.