القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 44 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
على مديرى المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم
الرقابة على بذرة القطن التجارى بالمعاصر و إثبات عددها ووزنها فى السجلات المعدة لذلك .
ولايجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.