القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 45 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لايجوز نقل بذرة القطن التجارى من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير .
وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجارى من أى صنف من أصناف القطن من المحالج الى المعاصر لفترة معينة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.