المادة 21 من قانون الزراعة
النص الساري
يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الاكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة ، وله أن يمنع زراعة القطن فى نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن فى هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذى يحدده فى قراره ومن السلالة التى يخصصها لهذه المساحات .
ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل فى الجهات والمساحات التى يحددها الوزير فى قراره .
ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق فى تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير .
وفى جميع الأحوال التى يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإدارى يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة فى محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضور مندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكى العربى أو من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.