القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 20 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يحظر على من يكون لديه أقطان زهر ناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى ، وتستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .
ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار بالعلامات التى تميز بها عبواتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.