القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 19 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
على كل متعاقد مع الوزارة على انتاج تقاوى إحدى درجات الاكثار أو غيرها أن يزرع التقاوى التى تسلمها من الوزارة فى أرضه المبينة بالعقد . ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوى أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأى محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التى تحددها له الوزارة وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة فى العقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.