القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 18 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة انتاج تقاوى من إحدى درجات الإكثار الآتية :
(ا) تقاوى الأساس .
(ب) التقاوى المسجلة .
(ج) التقاوى المعتمدة .
ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق إنتاجها.
وعلى من رخص له فى الانتاج اتباع هذه الطرق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.