القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 17 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى " لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية " يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة .
وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.