Article 21 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الاكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة ، وله أن يمنع زراعة القطن فى نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن فى هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذى يحدده فى قراره ومن السلالة التى يخصصها لهذه المساحات .
ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل فى الجهات والمساحات التى يحددها الوزير فى قراره .
ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق فى تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير .
وفى جميع الأحوال التى يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإدارى يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة فى محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضور مندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكى العربى أو من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.