القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 22 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة " مناطق التركيز " المناطق التى يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.