المادة 23 من قانون الزراعة
النص الساري
يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التى يحددها فى قراره .
ولا يجوز زراعة أى صنف من هذه الحاصلات فى مناطق التركيز إلا من التقاوى المصرح بها للصنف ، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة
فى هذه المناطق على التقاوى المعتمدة التى توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك — وله أن يصرح باستعمال تقاوى الصنف التى يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقا لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى .
ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والنظم التى تتبع لصرف التقاوى المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.