Article 23 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التى يحددها فى قراره .
ولا يجوز زراعة أى صنف من هذه الحاصلات فى مناطق التركيز إلا من التقاوى المصرح بها للصنف ، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة
فى هذه المناطق على التقاوى المعتمدة التى توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك — وله أن يصرح باستعمال تقاوى الصنف التى يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقا لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى .
ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والنظم التى تتبع لصرف التقاوى المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.