المادة 151 من قانون الزراعة
النص الساري
يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية
بأية صفة ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات
صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة .
كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض
الزراعية أو المساس بخصوبتها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 12 أغسطس 1983 إلى 1 مارس 1985 · بالقانون 116/1983
يحظر على المالك أو الحائز أيا كانت صفته ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليه ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- قرار · المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم ارتكاب الأفعال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والعقوبات المقررة عن هذة الأفعال
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.