المادة 152 من قانون الزراعة
النص الساري
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها .
ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية ، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . ويستثنى من هذا الحظر :
(أ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١٩٨١/١٢/١ مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء .
(ب) الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى ، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .
(ج) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة .
(د) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .
(ه) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه ، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (ج) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 27. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العليا12) من قرار وزير الزراعة رقم1836لسنة 2011
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية
- قرار · المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأرض الزراعية لإقامة مبان عليها.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر إقامة اى مبانى او منشأت فى الأراضى الزراعية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر البناء على الأراضى الزراعية فى القرى وتعليق البدء فى البناء على شرط الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البندين ب ، ه من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وخاصة بالنسبة لفقرتيها ( ب ، هـ )
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرتين ب، ه من المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البندين أ، ه من المادة (152) ونص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر إقامة اى مبانى او منشأت فى الأراضى الزراعية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرتين ب، ه من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.