القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 150 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة .
وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى ، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة .
ويعتبر تجريفا فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها ، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز وقف عقوبة الغرامة الواردة بتلك المادة.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجريمة حيازة أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.