Article 151 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية
بأية صفة ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات
صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة .
كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض
الزراعية أو المساس بخصوبتها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 12 August 1983 to 1 March 1985 · by Law 116/1983
يحظر على المالك أو الحائز أيا كانت صفته ترك الأرض غير مزروعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليه ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtبعدم دستورية نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتجريم ارتكاب الأفعال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والعقوبات المقررة عن هذة الأفعال
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.