القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 146 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة لإحدى المواد ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩
أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على
عشرة جنيهات .
ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التى استعملت فى المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.