القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 145 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة للمادة ١١٤ يعاقب مرتكبها بغرامة
لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.