القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 144 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة لإحدى المواد ١٢٧ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ،
أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام المادة ١٢٥ أو لأحد البنود "ا" ، "ب"
و "ج" ، "د" ، "ه" من المادة ١٢١ أو البند "ه" من المادة ١٣٥ يعاقب
مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات
ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.