القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 147 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل مخالفة لإحدى المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ أو القرارات
الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات ويجوز
لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.