القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 148 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
كل من خالف الفقرة الأولى من المادة ١٣٤ يعاقب
بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل
رأس من الأغنام أو الماعز .
لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم ، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة
على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.